ابن فهد الحلي
493
المهذب البارع
--> ( 1 ) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينات ص 114 س 22 قال : وإذا تنازع نفسان في شئ إلى قوله : وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا ، إلى قوله : وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا الخ . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، مسألة 2 قال : إذا أدعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى . ( 3 ) النهاية : باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال : ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة إلى قوله : وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 كتاب القضايا والأحكام ( 22 ) باب البينتين إذا تقابلتا ص 42 ذيل حديث 13 س 15 قال : وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 90 ) باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض ، ص 237 ذيل حديث 14 .